الشيخ السبحاني
42
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء
النظر الرابع في أحكام الدعاوي وفيه : مقدمة ، ومقاصد أمّا المقدمة : فتشتمل على فصلين : الفصل الأوّل في تمييز المدّعي عن المنكر لمّا وقع عنوان المدّعي أو المدّعى عليه أو « من أنكر » أو ما يقرب منها موضوعاً لأحكام شرعية في النصوص يجب على القاضي التعرّف عليها ولأجل ذلك حاول الفقهاء تعريفها بوجوه والمهم تعريف المدّعي إذ بالتعرّف عليه يعرف المنكر وقد عرّف بوجوه : 1 - المدّعي : من لو تَرك تُرِك . 2 - المدّعي : من خالف قولُه الظاهرَ . 3 - المدّعي : من خالَف قولُه الأصل . 4 - المدّعي : من يدّعي أمراً خفياً . 5 - المدّعي : من تُطلَب منه البيّنة . إنّ هذه التعاريف لو كانت تعاريف حقيقية لا تخلو أكثرها من إشكال . أمّا الأوّل : أعني « من لو تَرك تُرِك » فلا ينطبق على الدعوى الثانية الناشئة من الدعوى الأُولى ، فلو ادّعى رجل ديناً على ذمّة رجل ، فقال الثاني : قضيتُ